ج: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسود أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول: غسلت فلانا ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته ...
ج: لا أعلم له أصلًا، ولكن يستحب للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس، أما إظهار محاسنهم فلا حرج في ذلك بل هو حسن؛ لكونه يبشر بالخير ويسر أهل الميت، ولا شك أن إظهار المساوئ نوع من الغيبة[1].
من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد ...
ج: لا أعرفه، ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه، وهو قوله ﷺ: من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة أخرجه مسلم في صحيحه وهو عام في الحي والميت[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 124).
ج: السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، كما كفن النبي ﷺ في ذلك، وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة جاز.
أما المرأة فالأفضل تكفينها في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين، فهذا هو الأفضل كما ذكره أهل العلم، وجاء ...
ج: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل، والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين، وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلًا أو امرأة، والأمر في ذلك واسع[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة ...
ج: تكفن كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن النقاب، أما ستر وجهها بغير النقاب فلا بأس به ولا تطيب؛ لأنها محرمة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: ليس في ذلك حد؛ لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه، وإن اكتفي باثنتين فلا بأس لكن المهم ضبط الكفن حتى لا ينتشر[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 128).
ج: يغير الكفن، أو يغسل، ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 129).
ج: يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة؛ لقول النبي ﷺ: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم[1] متفق على صحته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1315)، ومسلم في (الجنائز) برقم (944)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3181) ...
ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 182).
ج: إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أُخِّرَ النبي ﷺ حيث إنه مات يوم الإثنين، وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
الجواب: أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه. نعم.
الجواب: غسل الميت فرض كفاية، وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين وهكذا الصلاة فغسله فرض النبي ﷺ أمر بغسل الميت، فالواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الأمين فيغسله، يعني: أن يغسلوا جميع بدنه ويبدءوا بتنجيته بخرقة، أي: يرفعه ...
الجواب:
كيف غَسَّله؟
س: بالقفازين من وراء حائل.
الشيخ: المعروف أن الوضوء من غُسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشة أنه كان يغتسل من غَسْل الميت عليه الصلاة والسلام، وثبت عن زوجة الصدِّيق أن الصحابة أفتوها بعدم الغُسل لما اشتدّ عليها البرد، ...