قضايا المرأة

حكم حقن الطبيب للنساء لعدم وجود طبيبة

الجواب: إذا كان الواقع مثلما ذكرت فأنت مأجور ولا حرج عليك بأن تضرب الإبرة والحقنة للمرأة والرجل، أنت مشكور مأجور، لكن تلاحظ أن لا تخلو بها مثلما ذكرت، يكون ذلك بحضرة رجل أو امرأة حتى لا تحصل الخلوة، لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فإذا ...

حكم مصافحة غير المحارم

الجواب: مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام، فالرسول ﷺ ما كان يصافح النساء، وعند البيعة ما كان يمد يده إليهن إنما كان يبايعهن ...

حكم منع المرأة من الدعوة إلى الله في مجامع النساء

الجواب: إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه ولو في بيتها، مع أهلها ومع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء. والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألا يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء، مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة، والأصل في البقاء ...

الحث على التزام النساء بالحجاب الشرعي

الجواب: الواجب على كل مسلمة الحجاب عند الرجل الأجنبي، وعلى أولياء النساء أن يتعاونوا في هذا، وأن يلزموهن بذلك، وعلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بذلك والإلزام بذلك، حتى يحصل التعاون من الجميع؛ لأن الله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ...

حكم صلاة المرأة حال تزينها بالذهب والمكياج

الجواب: نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان المكياج نظيفاً طاهراً ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع ومع الإقبال على الله عز وجل، الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ...

كفارة من كانت تكشف وجهها وشعرها لغير محارمها

الجواب: ليس عليك إلا التوبة والحمد لله، التوبة الندم على الماضي، والعزم الصادق على أن لا تعودي فيه والحمد لله، وجزاك الله خيراً، التوبة تكفي تمحو ما قبلها. المقدم: جزاكم الله خيراً. 

حكم من تسببت في إسقاط جنينها

الجواب: ليس عليها شيء؛ لأنها لم تنفخ فيه الروح، فليس عليها شيء إلا إذا تعمدت ذلك تأثم وعليها التوبة، أما إذا كانت من غير اختيارها فلا شيء عليها، لكن لو كان قد نفخت فيه الروح بعد الشهر الخامس أو ما بعده إذا فعلته خطأ عليها الكفارة وعليها الدية غرة عبداً ...

حكم إزالة المرأة شعر جسدها

الجواب: لا أعلم حرجًا في ذلك، لكن الوجه لا تتعرض له، الحاجبان والوجه الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها، أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ عبد العزيز ...

ما حكم كشف الوجه بالنسبة لامرأة بها عاهة خلقية؟

الجواب: عليها التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن كشفها لأزواج أخواتها لا يجوز، فينبغي لها في مثل هذا الندم والاستغفار والحمد لله، إلا إذا كانت العاهة في الوجه، فتكون مثل القاعدة، مثل العجوز الكبيرة التي لا تشتهى، ولا شيء عليها، إن شاء الله.  أما إذا كان ...

حكم ستر المرأة يديها بالقفازين تكملة للحجاب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.  فالقفازان ستر لليدين، وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن سترت يديها بغير القفازين كالعباءة والجلال الذي تضعه عليها ...

حكم مصافحة المرأة لغير محارمها

الجواب: مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، حتى قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر إليها؛ لأن لمسه لها قد يسبب من الشهوة أكثر مما يسببه النظر، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: إني لا أصافح النساء، لما مدت إليه امرأة وقت البيعة يدها قال: إني لا أصافح ...

حكم عمل المرأة طبيبة أو معلمة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا حرج في أن تعمل المرأة طبيبة للنساء مع وجود رجال إذا كان ذلك لا يترتب عليه خلوة بأحد من الرجال، ولا كشف منها لشيء من بدنها، بل تكون ...

حكم صلاة وصوم امرأة لم تتحجب

الجواب: صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، والحمد لله، وعليها التوبة من ترك التحجب، المعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها، هذه معصية عدم التحجب، أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب، كالغيبة، أو النميمة، هذا لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، ...

حكم القول بأن المرأة محاسبة على دموعها

الجواب: لا حرج في ذلك، قول المعلمة هذا قول لا أصل له، ولا أساس له، لا حرج في البكاء عند الحاجة، والدمع عند الحاجة لا حرج في ذلك، إذا أصاب المرأة أو غيرها ما يؤذيها، ودمعت عيناها لا بأس، المحرم الصياح والنياحة، ضرب الوجه، شق الثوب، نتف الشعر، أما كونها ...

حكم عرض المرأة على طبيب نساء وتوليد

الجواب: لا حرج في عرض أمرها على الطبيب المختص بالنساء إذا لم يتيسر طبيبة امرأة تقوم بالمطلوب؛ لأن هذه أشياء ضرورية. فالحاصل: أنه لا بأس أن تعرض نفسها على الطبيب المختص بالولادة عند الضرورة، أما إذا وجد طبيبة تقوم باللازم فلا.