ج: هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به، وهو عمل مشروع، أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيمًا لهم فهذا شرك؛ لأنه ذبح لغير الله، فيدخل في عموم قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [البقرة:173] وهكذا نحرها عند القبور تذكيرًا بجود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل الجاهلية، وهو منكر لا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ قال: لا عقر في الإسلام.
فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر؛ وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة من ذلك[1].
فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر؛ وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة من ذلك[1].
- مجموع فتاوى ابن باز (1/ 53).