صفة تقصير الشعر في الحج والعمرة

السؤال:

مستمع يقول مناحي قبلان الشهراني من راس تنورة، بعث يسأل ويقول: لقد منَّ الله عليَّ وإخواني الاثنين، وابن أختي بعمرة في شهر رمضان لهذا العام، وبعد أن أكملنا الطواف والسعي قمنا بالتقصير من رؤوسنا بالمقص الذي وجدناه مع بعض المعتمرين الذين قاموا بتقصير شعورهم، وعندما رجعنا قيل لنا: إن هذا التقصير غير جائز؛ لأنه لم يشمل كامل شعر الرأس، فما حكم ذلك، وهل علينا كفارة؟ مع العلم أنه لا يوجد لدينا علم بذلك كما نرجو أن تتفضلوا بإيضاح تقصير الشعر في مثل هذه الحالة وكيفيته؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب تعميم التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس، يقص من أطراف الشعر عمومًا، كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك؛ فلا حرج عليه -إن شاء الله- إذا قصر في شيء من ذلك، وعليه أن يراعي في المستقبل -إن شاء الله- في المستقبل يعمم، أما الذي مضى؛ فلا حرج -إن شاء الله- نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة