الجواب:
إذا استطعت أن تحضر؛ فعليك أن تحضر، إذا كنت تسمع النداء عند هدوء الأصوات؛ فعليك أن تحضر، أو كنت في طرف البلد؛ عليك أن تحضر مطلقًا، ولو بعدت، عليك أن تحضر الجمعة، أما إذا كنت بعيدًا خارج البلد، لا تسمع النداء، ويشق عليك الحضور؛ فلا حرج عليك، تصلي ظهرًا، لا تصلي جمعة، عليك أن تصلي ظهرًا أربع ركعات؛ لأن الجمعة إنما تصلى في الجماعة، أما الإنسان في بيته يصلي ظهرًا، لمرضه أو بعده، وهكذا النساء يصلين ظهرًا، أربع ركعات، لا يصلين جمعة، المرأة تصلي في بيتها ظهرًا أربع ركعات في كل مكان، وهكذا الرجل المريض الذي ما يحضر الجمعة يصلي ظهرًا أربع ركعات، وهكذا البعيد عن المساجد الذي لا يستطيع الحضور لبعده عن المساجد، ولا يسمع صوت المؤذن؛ فهذا يصلي ظهرًا أربع ركعات.
لكن إذا تيسر لك ولو بالسيارة تحضر الخير، تشهد الجمعة؛ فهذا خير عظيم، أما إذا بعدت ولو بالسيارة لا يلزمك إذا كنت بعيدًا لا تسمع النداء عند هدوء الأصوات، أما سماعه بالمكبر فلا، يعني: يوجب الحضور إذا كنت بعيدًا، لكن إذا تجشمت المشقة، وصبرت، وجئت؛ فهذا خير لك عظيم..... سواء على رجليك، أو في السيارة، أو في الدراجة، أنت على خير عظيم.
لكن لا يلزمك إذا كنت بعيدًا، إنما يلزمك إذا كنت قريبًا، تسمع صوت النداء عند هدوء الأصوات، تسمعه لو كانت الصلاة هادئة تسمعه، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء، فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، وفي الحديث الآخر يقول ﷺ لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.