الجواب:
البرقع هو إطار يصنع للوجه، تبدو منه العينان، الرسول ﷺ نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس للمرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها للعمرة أو للحج، وليس لها أن تلبس القفازين وهما الغشاءان في اليدين ...... اليدين حال إحرامها، يقول ﷺ: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين وهما: غشاءان ...... الجوربان في اليدين يقال لهما: القفازان، لا يجوز لبسهما للمحرمة بالحج والعمرة، وهكذا النقاب الذي يصنع للوجه وهو فيه نقبان للعينين، لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالشيلة، أو بغيرها من القطع .......... تستر على الوجه، لما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنا مع النبي في حجة الوداع مع النبي ﷺ فكنا إذا دنا منا الركبان ونحن محرمات سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فإذا بعدوا؛ كشفنا".
أما غير المحرمة فلها لبس البرقع، غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع، لكن بشرط أن يكون النقب صغيرًا بقدر العينين؛ لأن الرسول ﷺ إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه مع مراعاة أن يكون النقبان ضيقين، بقدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها؛ فلا بأس بهذا، مع مراعاة عدم التكحل الذي قد يفتن، تكون عيناها على العادة، ليس فيها شيء يلفت النظر، فهذا -إن شاء الله- لا حرج فيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.