حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م) و (ز. ح) لها رسالة وضمنتها قضيتين: القضية الأولى تقول فيها: هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة زكاة المال؟ علمًا بأنه موظف، لكن دخله لا يكفي لأسرته، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفًا فقيرًا أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة لهم .... من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، ويكون لك أجران: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة