الجواب:
الدلالة لا بأس بها كونه يأخذ نصيبًا، يبيع أرض فلان، بيت فلان، سيارة فلان، ويأخذ أجرة؛ لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب، ولا أن يغش البائع، ولا أن يغش المشتري، حرام عليه ينصح لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يكتم العيب، ولا يكذب على صاحب السلعة، ويقول: إنها هذا حدُّها، وهو يكذب لأجل مصلحة المشتري.
المقصود أن عليه النصح، والحذر من الكذب، وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئًا من هذا؛ فقد أثم، وصار كسبه خبيثًا، لكن عليه أن يتقي الله، وأن ينصح لهذا وهذا، للبائع والمشتري، ويبرئ ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب، ولا الغش، ولا الخيانة، ولا الكذب لا على المشتري، ولا على البائع، هذا الواجب عليه أن ينصح لله، ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها، ويكون أجره لا بأس به، أما إن كان غش الناس، وخان الأمانة، وكذب؛ فقد تعاطى منكرًا عظيمًا، نسأل الله العافية، وصارت دلالته فيها الشر الكثير، ولم تجز له حلالًا؛ بسبب غشه وخيانته وكذبه، نسأل الله العافية.
المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيرًا.