الجواب:
إذا كان يسمع الإمام ينصت، أما إذا كان في نفسه إن قالها فلا بأس، إن صلى، وسلم عليه في نفسه فلا بأس، أو عند آية الرحمة دعا ربه، أو عند آية العذاب استعاذ فلا بأس.
ولكن الأفضل أن يكون هذا في النافلة، أما الفريضة فلم يحفظ عن النبي ﷺ أنه كان يفعل ذلك؛ لأن الفريضة أهم، فالسنة في الفريضة أنه يستمر في القراءة، ولا يقف فإن هذا هو المحفوظ عن النبي ﷺ في الفرائض كان يستمر في القراءة، ولا يقف يدعو -عليه الصلاة والسلام- أما في النافلة فلا بأس، إذا قرأ في النافلة، أو عند آية الرحمة، عند آية الوعيد، عند آية الصلاة على النبي ﷺ عند ذكره يصلي عليه، كل هذا لا بأس به في النوافل أفضل.
أما في الفريضة فأمرها أعظم، فالأولى عدم الوقوف، ولو فعله الإنسان ما يضر صلاته، لكن الأولى والأفضل أنه لا يقف؛لأن الرسول ﷺ في الفرائض لم يحفظ عنه أنه وقف في الفجر، ولا في العشاء، ولا في المغرب في قراءته، بل كان يستمر في قراءته، ولا يقف، عليه الصلاة والسلام.