حكم أخذ المديون العاجز عن القضاء من الزكاة

السؤال:

هل يجوز لفرد ما أن يأخذ من أموال الزكاة إذا كان عليه دين، ولا يستطيع أن يسدده؟

الجواب:

نعم، له أن يأخذ من مال الزكاة، له أن يأخذ من مال الزكاة ما يقضي به الدين إذا كان عاجزًا عن قضاء الدين، وليس له صرفه في غير ذلك، فإذا أخذ من إخوانه الطيبين مساعدة في قضاء دينه من الزكاة، فالواجب عليه صرف ذلك في قضاء الدين، لا في حاجاته الأخرى.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة