الجواب:
من أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركوع الثاني؛ أتمها جمعة؛ لما جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة؛ فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته ويقول ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة.
والصلاة تدرك بالركوع، فإذا جاء والإمام راكع؛ ركع معه، وإذا سلم الإمام؛ قام فأتى بالركعة الفائتة، وتسقط عنه الفاتحة؛ لأنه فاته القيام، فصلاته صحيحة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.