الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشر، أو لعدم المبالاة حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها، أو بيت أبيها، أو بيت محرم لها، أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت ليس فيه خطر لتغيير ملابسها، أو للتحمم والاغتسال، على وجه ليس فيه إظهار العورة للناس، وليس فيه خطر، فالأقرب -والله أعلم- أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي ﷺ إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.