حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بألوان مختلفة غير السواد

السؤال:

تقول أختنا: هل يجوز صبغ الشعر بألوان مختلفة غير الأسود، وأيضًا إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان شكله يشوه الوجه؟ 

الجواب:

صبغ الشيب يجوز، سنة صبغ الشيب بالحمرة والصفرة ونحوها، أو السواد مع الحمرة مخلوط، وإنما يحرم السواد الخالص؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد فإذا غيرت المرأة، أو الرجل الشيب بالحناء، والكتم؛ صار بين السواد والحمرة، أو بالحمرة، أو بالصفرة؛ فلا بأس، بل هذا سنة، أما تغيير الشعر بغير السواد للزينة والجمال؛ فهذا تركه أحوط، ما نعلم فيه شيئًا، لكن تركه من باب الاحتياط؛ لأنه يخشى أن يكون من تغيير خلق الله، لكن الأولى ترك ذلك، والأحوط.

وأما التحريم فلا يظهر فيه التحريم، لكن تركه من باب الاحتياط ..... يصبغون الشعر بشيء يلمع، أو شيء أزرق، أو كذا تركه أولى، إلا الشيب فالسنة تغييره، لكن بغير السواد.

المقدم: طيب طيب، جزاكم الله خيرًا، الواقع شاع بين النساء سماحة الشيخ أن المرأة تصبغ شعرها بلون ملابسها؟

الشيخ: هذا ما نعرف له أصلًا، والأحوط تركه، الأحوط تركه؛ لأن الرسول ﷺ يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة