حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

السؤال:

عند فك الإحرام، وبعد العمرة، هل يجب التقصير من جميع الرأس، أو من أجزاء معينة؟ منه جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب .... الحلق، ولو في مكان آخر ما هو لازم في مكة، ولو في البيت لا حرج، ولو سافر، ولم يقصر إلا في جدة، أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر أولى حتى لا ينسى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة