صفة الحجاب الشرعي للمرأة

السؤال:

حدثونا عن الحجاب الشرعي للمرأة؟ وأيضًا من يجوز لها أن تخرج أمامهم؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الحجاب الشرعي تستر بدنها ومنه: الوجه والكفان، يقول الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وكان النساء في أول الإسلام يباح لهن كشف الوجه واليدين والجلوس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب، فمنعوا من ذلك وأمروا بالحجاب.

أما حديث أسماء الذي اشتهر عند الناس، لما دخلت على النبي ﷺ في ثياب رقاق، فقال لها النبي ﷺ: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث غير صحيح، ضعيف جدًا ولا يحتج به، وفيه علل متعددة. 

وأما حديث: لا تنتقب المرأة فهذا في الحج لا تنتقب، لكن تستتر بغير النقاب، النقاب شيء يصنع للوجه يلبس، تجعل فيه نقبين للعينين أو نقبًا لأحدهما، هذا لا تلبسه المحرمة ولكن تستتر بالخمار، بإلقائه على وجهها أو بالجلال كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: كناا مع النبي ﷺ في الحج، وكنا إذا دنا منا الرجال؛ سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا.

فالمقصود: المرأة مأمورة بالحجاب، وهو التستر لوجهها وقدميها ورأسها وكفيها؛ لأنها فتنة، والوجه أعظم الزينة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة