الجواب:
عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا، يصلي ظهرًا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين؛ أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة؛ فهذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا؛ لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء حتى نوى؟
الشيخ: لا يجزي عن الوضوء، لا، إلا إذا رتب.
المقدم: إلا إذا رتب.
الشيخ: غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه في أثناء الغسل؛ لا بأس يكفي.
المقدم: يعني كأنه توضأ؟
الشيخ: نعم، توضأ وهو يغتسل ما يخالف.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: بالترتيب يعني والنية، نعم.
المقدم: نعم نعم، جزاكم الله خيرًا.