هل يجوز لبس المرأة للذهب على شكل أساور؟

السؤال:

تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل في لبس المرأة للذهب على شكل أساور أو دائرة مغلقة حرمة، أم أن جميع أشكال الذهب حلال لبسه بالنسبة للمرأة؟

الجواب:

جميع أنواع الحلي جائزة للمرأة من الذهب والفضة ولو كانت محلقة، ولو كانت أسورة، ولو كانت قلائد، المقصود جميع أنواع الحلي محلقة، وغير محلقة، كالخاتم والسوار والقلادة في العنق ونحو ذلك كله حلال، قد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل ذلك؛ فلا حرج في ذلك لقوله ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم قد لبس زوجاته الخواتم من الذهب والفضة، ولا حرج في ذلك، والحمد لله.

أما قول من قال من المتأخرين: إن المحلق يحرم هذا قول لا أصل ولا صحة له، بل هو قول مرجوح غير صحيح، بل باطل، الصواب: أن المحلق من الذهب والفضة كل ذلك حلال للنساء، سواء كان أسورة، أو خواتمًا أو غير ذلك، نعم، وما تعلق به بعض الناس من أحاديث وردت في ذلك كلها منسوخة غير صحيحة، بعضها غير صحيح، وبعضها منسوخ، بعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وبعضها غير صحيح، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.  

فتاوى ذات صلة