حكم تحجب المرأة من ابن عم أبيها، وأخيها من الرضاعة

السؤال:

إني المستمعة (ن. م. ع) من العراق محافظة النجف لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها، تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة، وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة خمسة أشهر تقريبًا، وأخته رضعت من أمي أيضًا، فهل يكون لي أخًا بالرضاعة، ويجوز لي ألا أحتجب عنه، وأيضًا لدي ابن عم أمي، وابن عم أبي وهما رجلان بعمر أبي تقريبًا، ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟ 

الجواب:

نعم، نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك، وابن خالك، ولو كنت عشت معهما طويلًا، عليك أن تحتجبي منهما؛ لأنهما ليسا محرمين.

المقدم: هو ابن عم أبيها.

الشيخ: ابن عم أبيها، وابن عم أمها ليسا محرمين، وهكذا ابن عمها هي، وابن خالتها خالها كلهم أجناب، أما ابن خالتك التي رضعت من أمه خمسة أشهر؛ فهذا محرم، هذا أخ لك؛ لأنك رضعت من أمه، فهو أخوك، وليس عليك حجاب عنه، بل هو أخوك، قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والمقصود: أن ابن الخالة، أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك، أو رضعت من أمه رضاعًا تامًا، خمس رضعات، أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لك من الرضاعة، سواء كان رضع من أمك، أو أنت رضعت من أمه، أو من أخته؛ فإنه يكون محرمًا لكِ إن كان من أمه؛ فهو أخوك، وإن كنت رضعت من أخته؛ فهو خالك؛ لأنك رضعت من أخته؛ فيكون خالًا لك.

والحاصل أن الرضاع كالنسب، سواء سواء؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فليس عليك عنه حجاب، وأما ابن عم أبيك، وابن خال أبيك، وابن خالك، وابن عمك كل هؤلاء إذا كان ما بينك وبينهم رضاع كلهم أجناب؛ فعليك التحجب عنهما.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة