حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، سمت نفسها أم عبدالله من مكة، أختنا أم عبدالله تقول في أحد أسئلتها: امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبير في السن، وأبناؤها مشغولون بالدراسة، أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة، وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي عشرة كيلو مترًا لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد، ولا في ضاحية البلد؛ لأن هذا خلوة، والخلوة محرمة، والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما ويقول ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق؛ لأن هذا فيه خطر عظيم، وربما خانها السائق، وربما فعل منكرًا.

فالمقصود أنه لا يجوز، ولو كان السائق من خير الناس، ومن أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لابد يكون معها ثالث، إما زوجة السائق، أو أمه، أو أمها هي، أو أختها، أو إحدى جاراتها، أو أحد جيرانها، لابد يكون معهم ثالث؛ لأنها في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما، الرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما يعني يزين لهما الفاحشة.

فالواجب الحذر، وألا تخرج أبدًا إلا ومعها ثالث، أو ثالث ورابع، ولو تعطلت حاجتها، لا تخرج مع السائق أبدًا، لا لمدرسة، ولا للمحكمة، ولا للسوق، ولا لغير ذلك، كل هذا منكر، وفيه خطر عظيم، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة، نعم.

المقدم: اللهم آمين جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة