حكم صلاة من لا يحسن سوى الفاتحة

السؤال:

يسأل سؤال آخر فيقول: هل تجزئ قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمرأة الأمية التي لا تعرف غيرها؟ 

الجواب:

نعم تجزئ الفاتحة، هي ركن الصلاة، وهي مجزئة للرجل والمرأة جميعًا، والأمي وغير الأمي، لكن الذي يستطيع أن يقرأ زيادة؛ فهو أفضل، في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يشرع أن يقرأ زيادة على الفاتحة إذا تيسر له ذلك، وأما الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فيقرأ الفاتحة فقط تكفي، والثالثة من المغرب كذلك، والأمية يشرع لها التعلم حتى تستفيد، حتى تحفظ بعض السور الأخرى.

أما الفاتحة فلابد من حفظها، وضبطها، وتعلمها لمن لم يعلمها، من الرجال والنساء جميعًا؛ لأنها ركن الصلاة، يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالواجب على جميع المكلفين تعلمها، وحفظها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة