حكم تزوج الأبناء من ربائب والدهم

السؤال:

المستمع (س. س. الحارثي) من الطائف بعث برسالة يقول فيها: تزوج والدي من والدتي بعد أن أنجبت ولدين من رجل قبله، ثم أنجبت منه ولدًا وبنتًا، بعد ذلك تزوج والدي من امرأة أخرى أنجبت منه عددًا من الأولاد والبنات، وسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل إخواني من أمي يصح لهم أن يتزوجوا من إخواتي من والدي؟ نرجو الإجابة مأجورين. 

الجواب: 

نعم، لا حرج في ذلك، ليس بينهم قرابة تمنع، إذا لم يكن بينهم رضاع؛ فليس بينهم قرابة تمنع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة