صفة القراءة إذا صلى الإنسان منفرداً

السؤال:

هل يجوز للفرد إذا صلى منفردًا أن يجهر في الصلاة، وإذا كان ذلك جائزًا، فهل هو في جميع النوافل والفروض؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

سنة في الليل، صلاة الليل يجهر، وهكذا في صلاة الفجر يجهر، سواء كان إمامًا، أو منفردًا، أما المأموم فينصت لإمامه، يقرأ الفاتحة بينه وبين نفسه، وينصت لإمامه، ولكن الإمام يجهر في صلاة الفجر، في التهجد بالليل، في وتره، وهكذا الإنسان في بيته يتهجد، ويرفع صوته في الليل، وهكذا في صلاة الفجر للنساء، وللرجل الذي صلى في بيته لمرض، أو عذر شرعي، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة