المجموع الذي حال عليه الحول

السؤال:

مستمع بعث برسالة يقول: (ص. ع) من عرعر يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لدي جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالًا، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلًا، أو قضيت به دينًا قبل أن يتم الحول؛ ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول؛ عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضات الله، وأداء الحق الذي عليك لله سبحانه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة