حكم تقديم الحج على الزواج

السؤال:

يسأل عن الحكم في من يرغب في الحج، ولكنه لم يتزوج بعد؟ 

الجواب:

إذا كان يستطيع أن يقدم الحج؛ قدم الحج، أما إذا كان لا، يخشى على نفسه وهو يشتهي الزواج، ويخشى من الفتنة فإنه يقدم الزواج، فإن استطاع الحج بعد ذلك حج، يقدم ما هو الأهم، فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة؛ فإنه يقدم الزواج، ثم يحج بعد ذلك إذا استطاع، فإن كان لا، ما عنده خوف فتنة، والأمر في حقه ليس بشديد الحاجة إلى الزواج؛ فإنه يقدم الحج؛ لأن الله فرض عليه الحج مع الاستطاعة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة