الجواب:
الجمع بينها كما قال المحققون من أهل العلم: إن الحجامة للصائم منسوخة، كان الصائم يحتجم، ثم نسخ ذلك، وأمر بعدم الحجامة، ومن احتجم؛ أفطر، هذا هو آخر الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم: أفطر الحاجم والمحجوم هذا هو آخر الأمرين من النبي ﷺ: أن الحجامة تفطر الصائم، فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.