الجواب:
إذا وجد الإنسان رؤوسًا من الغنم، أو غير الغنم كالبقر، وغيرها مما يخشى عليه الذهاب والضياع يعرفه سنة كاملة، فإن عُرف فالحمد لله، وإن لم يُعرف أحل له...، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من آوى ضالًا فهو ضال ما لم يعرِّفها.
أما البقر والإبل فهذه تحمي نفسها؛ فلا حاجة إلى أن يتولاها ويقبضها، بل يتركها في الصحراء حتى يجدها أهلها، وإذا كانت في الأسواق سوف يجدها أهلها.
أما الغنم فينبغي له أن يعرِّفها سنة كاملة، وهكذا من كان من جنس الغنم من الحيوانات الصغيرة التي يُخشى عليها الموت... أو نحو ذلك؛ فإنه يعرفها أيضًا.
فالحاصل: أنه يعرِّفها سنة كاملة، فإن عرفت وإلا فهي له، والأجرة على الصحيح تكون عليه، الأجرة ينادي عليها، ويعرِّفها في الناس، تكون عليه من هذا المال الذي وجده، وإن تركه ولم يأخذه فلا بأس.