حكم اللقطة

السؤال:

رجل ماشي في الشارع، وتحصل على صنجل وأخذه، وهو لا يعلم ما هو، وبعد أن وصل عنده أهله في بلاد بعيدة أعطاه أهله، وتبين أنه ذهب، وجلس محتارًا كيف يصنع؟ ولم يقدر الآن، وله مدة ست، أو سبع سنوات، أو أكثر، فهل يجزئ عليه أن يدعو لصاحبه، ويستغفر له مع أنه لا يعلم من هو أفتوني؟

الجواب: 

هذا الذي وجد الصنجل أظنه صنجل الساعة، إذا كان ذهبًا له أهمية؛ فهذا الواجب تعريفه، يعرفه سنة كاملة لعله يعرف، والآن أخره كثيرًا؛ فالواجب أن يعرفه إذا كان له قيمة، يعرفه في البلد التي وجدها فيها، من له صنجل الساعة الذي ضاع في كذا وكذا، سنة كذا وكذا؟

إن وجد أحدًا يعرفه بصفاته الخاصة؛ أعطاه إياه، وإن لم يوجد من يعرفه؛ تصدق به؛ لأنه قصر في تعريفه، ولم يعرفه في وقته، تصدق به على بعض الفقراء.

أما إن كان الصنجل ما يسوى شيئًا، يسوى خمسين ريالًا، أو أربعين ريالًا، فهذا أمره سهل إن أكله؛ فلا بأس، وإن تصدق به؛ فلا بأس؛ لأنه ما يتحمل التعريف، لو أعطى واحدًا يعرفه أكل أجرته.

فالحاصل: أن الشيء القليل يعفى عنه، عشرة ريالات، أو عشرين ريالًا، فهذه لا تتبعها النفوس اليوم، النفوس في أوساط؛ لأن المال كثر بين الناس، فالشيء القليل لا يتحمل التعريف، لكن إذا كان شيئًا له أهمية، يعرف سنة كاملة؛ فإن عرف وإلا فهو للذي وجده، كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاث، أربع عند اجتماع الناس، وعند خروجهم من الجمعة، وموضع السوق، إن كتب في الجريدة، أو أذيع في التلفاز، أو في الإذاعة؛ فهذا طيب أيضًا إذا تيسر ذلك.

السؤال: سؤال آخر: أحد أصحاب السيارات وجد بطانية في سيارته، ولا يعرف صاحبها، ودارت سنة؟

الجواب: مثل هذا البطانية في السيارة مثل اللقطة، هذه من الركاب الذين ضيعوها، البطانية إن كان لها قيمة إن كان لها أهمية؛ تعرف سنة، إذا كانت تسوى شيئضا كثيرًا 200 ريال 300 ريال لها  أهمية أو 100 ريال على الأقل؛ لا بأس يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له، من له البطانية التي نسيها في بعض السيارات؟ في البلد التي هو فيها، أو ما يقاربها في مجامع الناس سنة كاملة، فإن عرفت، وإلا فهي له، وإن كانت حقيرة ما تساوي شيئًا؛ فأمرها سهل إن استعملها؛ فلا بأس، وإن تصدق بها؛ فلا بأس. 

فتاوى ذات صلة