حكم مس المصحف للجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثاً أصغر

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنوفية وباعثها مستمع يقول: أحمد محمد عيسى، الأخ أحمد يسأل ويقول: موضوع مس المصحف الشريف لمن كان على غير وضوءـ أرجو التفصيل في هذا الموضوع، حيث أنني لا يمكن أن أستغني عن لمس المصحف أبدًا، سواء كان للعبادة، أو لتعليم الأولاد، أو للحفظ، والوضوء يكون فيه مشقة كبيرة، مما يؤدي إلى هجري لكتاب الله -عز وجل- مع ذكر الأدلة ما أمكن، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

مس المصحف قد بين النبي الحكم -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر والله يقول -جل وعلا-: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79].

فالواجب على من أراد مس المصحف أن يتوضأ، وأن يمس المصحف، ويقرأ فيه، أو يقرأ عن ظهر قلب، لكن إذا دعت الحاجة إلى مسه؛ فإنه يمسه من دون حائل، يكون في يديه حائل يمسه به، كالقفازين، أو غيرهما عند الحاجة، وإلا فالواجب الوضوء حتى يتمكن من مسه بدون كلفة، وبدون مشقة، وبدون حائل.

أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، ولا يمس المصحف أيضًا، لا يقرأ، ولا يمس المصحف، وهكذا الحائض لا تمس المصحف، ولكن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، لأن مدتها تطول، وهكذا النفساء ليست من جنس الجنب، مدة الحيض تطول، والنفاس أكثر، فلهما أن تقرأا على الصحيح عن ظهر قلب، وإذا دعت الحاجة إلى مس المصحف؛ يكون من وراء حائل للحاجة، كمراجعة آية، أو آيات، أو المعلم يحتاج إلى ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة