ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير، ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء.
أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، وفي لفظ عنه ﷺ أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن علي ، أنه ﷺ قال: فأما الجنب فلا ولا آية[1].
أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، وفي لفظ عنه ﷺ أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن علي ، أنه ﷺ قال: فأما الجنب فلا ولا آية[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (919) بتاريخ 1 / 3 / 1404هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 43، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 210).