الجواب:
عليك أن تخرج الزكاة عن المبلغ الذي يحول عليه الحول، إذا حال الحول على خمسة وعشرين؛ زكيت خمسة وعشرين، وإذا حال على أكثر منها؛ فزكه، أما الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، إن حصل راتب، أو هدية من أحد، أو ثمن مبيع؛ بعت من متاعك الذي في البيت، هذا الذي دخل عليك جديدًا، لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمر عليه سنة كاملة، فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول؛ فليس فيه زكاة.
المقصود: أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربحه إن كان له ربح، ربحه تبع له، لا حاجة إلى حول، فإذا كانت عندك خمسة وعشرون، ثم ربحت، بعت فيها واشتريت فيها حتى صارت ثلاثين، أو أكثر؛ زك الجميع، إذا حال الحول على الأصل، أما الزيادات التي تأتي إليك من راتب، أو من هدية، أو نحو ذلك؛ فهذه لا زكاة فيها حتى يمر عليها الحول، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.