الجواب:
الصواب أن المراد بذلك: المطهرون من الأحداث، من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمس المصحف إلا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعًا، ولهذا كتب النبي ﷺ إلى أهل اليمن: أن لا يمس القرآن إلا طاهر وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يُفْتُون بأن لا يمسه إلا طاهر، يعني: من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهو القرآن الكريم، ولهذا قال بعده: تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة:80].
أما قراءته فلا بأس أن يقرأ، وإن كان على غير طهارة صغرى، أما الكبرى؛ فلا بد منها حتى ولو كان من غير المصحف لا يقرأ وهو جنب، أما من عليه حدث أصغر؛ فلا بأس أن يقرأه عن ظهر قلب، ولا يشترط فيه الطهارة، لكن لا يمس المصحف إلا بطهارة.
واختلف العلماء في الحائض والنفساء، هل هما كالجنب، أم لهما أن تقرأا عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، والصواب أنهما ليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول؛ فلا تقاسان على الجنب، والصواب: أن لهما القراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدثًا أصغر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.