الجواب:
هذا فيه إجمال: إذا كنت في البرية، ولا عندك ماء؛ فلا بأس أن تصلي بالتيمم، أما إذا كنت في البلد، ولكن المنطقة، ليس فيها ماء؛ فليس لك أن تيمم، بل تذهب إلى المكان الآخر، وتتوضأ، فإن أمكن أن تصلي على الجنازة؛ فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك.
وليس لك أن تتيمم من أجل عدم قرب الماء منك، بل لابد من الماء؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة:6] وأنت واجد ماء في القرية في البلد، لكنك في محل ليس فيه ماء مثلًا قرب البلد في محل، قريب من البلد، أو في بيت ليس فيه ماء، ولكن لو ذهبت إلى الآبار القريبة؛ وجدت الماء، أو إلى البيوت القريبة، وجدت الماء، فليس لك أن تصلي بالتيمم إلا عند عدم الماء، كالذين في البرية، أو في مكان بعيد عن البلد يشق عليه الذهاب إلى محل الماء؛ فيتيمم ويصلي، مثل: المسافر الذي قدم من سفره، وصلى قرب البلد بالتيمم؛ لأن ما عنده ماء، وأحب أن يصلي الصلاة في وقتها، أو في أول وقتها؛ لا بأس، أما أنت تصلي في البلد بالتيمم، لا لمجرد عدم قربه منك في وقت تشييع الجنازة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ! كم هي المسافة التي تقدرونها لكي يباح للإنسان التيمم؟
الجواب: ما ....... مساحة معينة إنما هو المشقة، وعدم يعني تيسر ذلك في وقت قريب، مثل: فوات أول الوقت للفريضة؛ فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء؛ فلا حرج أيضًا.
المقصود: إذا كان يفوت أول الوقت مثل: بينه وبين البلد كيلوين ثلاثة، وهو ما هو السيارة، يمشي، يعني قد يفوته غالب الوقت، أو معظم ..... يعني نصف الوقت، وكونه يصلي في أول الوقت بالتيمم أفضل مبادرة إلى الصلاة، أما في السيارات فالأمر فيها واسع؛ لأنه يعني ما يشق ..... الأربعة الكيلو والخمسة الكيلو والعشرة الكيلو في إمكانه إنهاؤها، والوصول إلى الماء بسهولة.
الحاصل إذا كان التأخير يفوت عليه أول الوقت، وله حكم السفر في حكم السفر؛ فلا بأس أن يصلي بالتيمم، أو خرج في نزهة، وبعد عن البلد، ولو رجع البلد؛ لفاته مثلًا أول الوقت؛ فيصلي بالتيمم كذلك؛ استدراكًا، واغتنامًا للوقت الذي هو وقت الفضيلة. نعم.
المقدم: المهم أن يدرك أول الوقت؟
الشيخ: نعم، وإن أخر ولو فاته أول الوقت من أجل الماء؛ فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.