حكم من وشمت قبل البلوغ

السؤال:

المستمعة أم موسى من القصيم تقول في رسالة بعثت بها: عندما كنت طفلة صغيرة وضعت على يدي بعض الوشم دون أن أعرف حكمه، وكما تعرفون فإن الوشم لا يمكن إزالته، فهل هو حلال، أم حرام؟ وإذا كان حرامًا هل علي كفارة؟ وما هي؟ نرجو الإفادة، أفادكم الله. 

الجواب:

الوشم لا يجوز، الرسول ﷺ: لعن الواشمة، والمستوشمة والوشم كون الإنسان يغرز الإبرة، أو المخيط ونحوه في يده، أو في وجهه، فإذا خرج الدم؛ جعل فيه شيئًا من النيل، أو غيره من الأشياء التي تبقي نقطًا في الوجه، أو في اليد، مخالفة لصفة الوجه أو اليد، هذا الوشم، تغيير لخلق الله؛ فلا يجوز، وما دمت فعلت في حال الطفولة، وقبل البلوغ؛ فليس عليك شيء ؛ لقول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وإذا تيسر زوال الوشم بدون مضرة؛ وجبت إزالته، وإلا فلا شيء عليك، والحمد لله. 

فتاوى ذات صلة