الشروط الواجب توفرها في الزوجين

السؤال:

يسأل أحد الإخوة المستمعين من الجمهورية العراقية سؤالًا هامًا جدًا سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا بإعطائه مزيدًا من الأهمية، السائل هو المستمع شاكر أبو محمود، يسأل ويقول: ما هي الشروط التي يجب توفرها في الزوجين المسلمين، وخاصة الزوجة، مع التركيز على مسألة الحجاب؟ وهل يجب الحجاب بحيث لا يجوز الزواج بدونه، خاصة في البلاد التي لم تعتد على الحجاب منذ أمد بعيد؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فالشروط التي يجب توفرها في الزوجين: أن يكون كل منهما صالحًا للزواج من الآخر، بأن يكونا مسلمين، أو كافرين، أو مسلم وكتابية، هذا الشرط الذي لابد منه، إما أن يكونا مسلمين، أو كافرين، ككافر وثني ووثنية، أو يهودي ويهودية، أو نصراني ونصرانية، وشبه ذلك، أو يكون الزوج مسلمًا، والزوجة كتابية محصنة؛ لأن الله أباح لنا نكاح المحصنات من أهل الكتاب، من اليهود والنصارى.

والمحصنة: هي المعروفة بالعفاف، والحرية، ليست رقيقة، ولا معروفة بالزنا، ولا وسائل الزنا، بل معروفة بالحصانة والعفة، فيجوز للرجل المسلم أن ينكحها، وترك ذلك أفضل وأولى؛ لأن نكاح الكتابية قد يجره إلى الكفر، وقد يجر أولاده، فلهذا رأى المحققون من أهل العلم: أن ترك نكاحها أفضل وأولى، لكن مع هذا يجوز بنص القرآن في ذلك.

أما كونها ديِّنة، فهذا هو الأفضل والأوْلى، والذي ينبغي؛ لقوله ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.

فالأفضل للمؤمن أن يختار المرأة الصالحة الطيبة في أخلاقها وأعمالها، بأن تكون متحجبة بعيدة عن التبرج، بعيدة عن أسباب الفتنة، يختارها، ويسأل عنها، لكن لو تزوج امرأة لا تتحجب، أو عندها شيء من التساهل ببعض المعاصي؛ فالنكاح صحيح، ولكن تركها أولى، ينبغي له أن يسأل عنها، ويحرص حتى تكون جيدة مختارة حسب الإمكان.

وهكذا الرجل ينبغي أن تختاره المرأة، وأن تجتهد في أن يكون صالحًا طيبًا بعيدًا عن أسباب الشر، لا سكيرًا، ولا حليقًا للحيته، ولا صاحب تدخين، ولا صاحب زنا، ونحو ذلك، تجتهد لعله يكون سليمًا، هذا هو الذي ينبغي؛ من باب الحرص على سلامة الدين، ولكن ليس شرطًا للنكاح، لو تزوجته وعنده بعض المعاصي؛ صح النكاح، أو تزوجها وهي مسلمة، لكن عندها بعض المعاصي؛ صح النكاح.

ولكن كون كل واحد يختار الصاحب الطيب، هي تختار الرجل الطيب، وهو يختار المرأة الطيبة، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي؛ لقوله ﷺ فاظفر بذات الدين تربت يداك وقوله في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه وفي اللفظ الآخر: وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير.

وأما ترك الصلاة فهو كفر، صاحبها يعتبر كافرًا، لابد من كونه يصلي؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر.

فلا يجوز للمسلم أن ينكح امرأة لا تصلي، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح رجلًا لا يصلي، بل يجب الاحتياط في هذا، والحذر، وأن تسأل عنه، ويسأل عنها، إذا كانت لا تصلي، وهو يصلي، أو كان هو لا يصلي، وهي تصلي، فلا يجوز التناكح بينهما في أصح قولي العلماء، لابد من كونهما يصليان جميعًا، أو لا يصليان جميعًا، كافرين، حتى يتساويا في الإسلام، أو في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. 

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة