الحال التي يبطل فيها النكاح

السؤال:

الأمر سماحة الشيخ الذي ترونه مانعًا؛ لأن يقع العقد بين المتخاطبين. 

الجواب: 

مثلما تقدم. 

المقدم: وهو؟ 

الشيخ: اختلاف الدين. 

المقدم: اختلاف الدين هذا أهم شيء؟

الشيخ: إذا اختلف الدين؛ بطل النكاح، إلا في مسألة واحدة وهي نكاح المسلم للكتابية المحصنة خاصة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، واختلاف الدين في مثل ترك الصلاة مثلًا؟ 

الشيخ: نعم، ترك الصلاة يوجب الكفر، يكون الدين مختلف، أما المعصية فلا توجب بطلان النكاح، ما دام مسلمًا، هو مسلم وهي مسلمة. نعم.

المقدم: نعم، وغير ذلك لو تكرمتم؟

الشيخ: نعم. 

المقدم: غير ذلك هل هناك شيء آخر؟

الشيخ: ما فيه إلا هذا، ليس فيه إلا هذا، المعاصي لا تبطل النكاح، وإنما يبطله الكفر، نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة