ما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبدالكريم سوادني بعث بالرسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي ﷺ يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدًا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟ 

الجواب:

كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرًا، كما أخبر بهذا أنس  وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر؛ فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها، وعدم الجهر بها؛ اقتداءً بالنبي، عليه الصلاة والسلام. 

لكن إذا فعلها بعض الأحيان، ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حوله أنها تقرأ؛ فلا بأس بذلك جهرًا خفيفًا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة لو قرأ بدون بسملة؛ صحت القراءة؛ لأنها سنة البسملة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة، قبل الفاتحة، وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة، ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تشرع قبل براءة (التوبة) إذا بدأ بالتوبة يقرأ بالتعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالتسمية في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة