الحال التي يكون فيها الزواج واجباً ومندوباً ومباحاً

السؤال:

متى يكون الزواج واجبًا؟ ومتى يكون مندوبًا؟ ومتى يكون مباحًا؟ 

الجواب:

يكون مندوبًا إذا اشتهى ذلك، ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر؛ لأنه ذو شهوة، ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح؛ لقوله ﷺ: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج.

فالواجب عليه يبادر حفاظًا على دينه، وعلى سمعته، وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم: يجب مطلقًا ما دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه، ولو لم يخف الفتنة؛ لعموم الحديث: يا معشر الشباب وهذا القول أقوى وأظهر، وإن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة، أما الإباحة فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة، والإعانة على أمور الدنيا إذا أخبرها، وعرفت أنه .........

المقدم: لابد من الإخبار؟

الشيخ: يخبرها. نعم. 

المقدم: نعم، نعم جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة