حكم إعطاء طلبة العلم من أموال الزكاة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف: (ع. ع. ح. ش) يقول: يوجد طالب علم وداعية إلى الله، وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، لكنه يشتغل عند أحد التجار بأجر شهري؛ لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه، وعلى عائلته، وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتبًا شهريًا نصفه من الزكاة، ونصفه من رأس المال على أن يدع العمل، ويتفرغ لطلب العلم، والدعوة إلى الله، ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركًا، هل هذا العمل صحيح؟ وجهونا، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم، وليس عنده ما يقوم بحاله؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لكون الأجر مشترك؟

الشيخ: كله على حسب نفقته، الحمد لله، إذا كان أنصاف النفقة أنصاف، الحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة