حكم إخراج الزكاة من الأرباح التي لم يحل عليها الحول

السؤال:

أعمل في التجارة مستمع آخر هو: ناصر محمود حامد اندجاني يقول: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي، أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال، والأرباح سويًا، علمًا بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول؟ 

الجواب: 

الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ألفًا؛ يزكي الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها.

فإذا كان عنده -مثلاً- تسعًا من الإبل، ونتجت منها واحدة؛ صارت عشرًا قبل تمام الحول؛ وجب عليه شاتان؛ لأنه تم النصاب قبل تمام الحول بهذا النتاج الجديد، فوجب عليه شاتان؛ لأنه في كل خمس شاة.

فالمقصود: أن الربح يتبع الأصل، إذا كان فيه زكاة يتبعه الربح، وهكذا الإبل والبقر والغنم إذا كان الأصل فيه الزكاة يتبعها النتاج، ولا يحتاج إلى حول جديد.

أما الأشياء التي ليست للتجارة، بل هي أدوات تستعمل في التجارة، كالميزان والأشياء التي لا تباع إنما هي موجودة للحاجة إليها، كالدكان نفسه الحانوت، والأدوات التي يفرشها، أو يجلس عليها، أو الميزان، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست للربح، ولا للتجارة، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في السلع المعدة للبيع، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة