حكم الزكاة على من يملك بيتاً وأرضاً وعليه دين

السؤال:

المستمع (أ. ع. ل) يقول: لي صديق اشترى بيتًا له، وكلفه مبلغًا من المال، وصل إلى ثلاثمائة ألف، أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي مدينًا قرابة الخمسين ألفًا، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين، مع العلم أنه يملك أرضًا وبيته القديم؟ 

الجواب:

إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيت يكفيه؛ فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد، ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا ما دام عنده السكن، فإنه يبيع هذا البيت، ويسدد ما عليه من الدين، ويستعمل الباقي في حاجاته، ولا يسمى فقيرًا، وعنده أرض، وعنده هذا البيت الجديد، وعنده السكن.

الزكاة لابد أن يكون صاحبها فقيرًا، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة، أما إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته، أو وظيفة تسد حاجته، أو أموال يستطيع أن يبيع منها ويسد حاجته؛ فلا يعطى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة