حكم صلاة المفترض خلف المتنفل وحكم إمامة الصبي

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجبيل، باعثها المستمع (ع. م أبو مصطفى)، أخونا يسأل ويقول: في الفقه المالكي وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري يقول: لا تجوز صلاة الصبي إلا لمثله في الإمامة، وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل أو مسبوق، ما هو الحكم في ذلك، وما هو توجيهكم حيال ما ورد؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فقد صحت الأحاديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بأن الصبيان مأمورون بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، ويضربون عليها إذا بلغوا عشرًا، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى بالناس -عليه الصلاة والسلام- صلاة الخوف ركعتين، فرضه، وفرض الجميع، وفرض من خلفه، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، نافلة له، وهي لهم فريضة فدل ذلك على أنه لا حرج أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وثبت عن معاذ : أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء فرضه، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة، ولهم فرض وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي : أنه كان يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أكثرهم قرآنًا عملًا بقوله ﷺ: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا.

وكان عمرو أكثرهم قرآنًا، فكان يصلي بهم، فدل ذلك على أنه لا حرج أن يؤم الصبي الكبار إذا كان ابن سبع فأكثر، وكان يعقل الصلاة، وكان أكثر ممن خلفه قرآنًا لقوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم إسلامًا وفي لفظ: فأكبرهم سنًا وفي الحديث عن عمرو بن سلمة عن أبيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنًا.

فالمقصود: أن الصبي إذا كان أكثر من غيره قرآنًا، وكان يعقل الصلاة، ويؤديها كما ينبغي، فلا حرج أن يؤم الكبار لهذا الحديث الصحيح لقصة عمرو بن سلمة، ولعموم قوله ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة