حكم إخراج الزكاة في غير بلد المزكي

السؤال:

من البحرين الأخت المستمعة (ن. ج. ق) بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل مكة والمدينة أثناء الحج، أو العمرة، أو هل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى مجاهدي أفغانستان وفلسطين وغيرهم؟ 

الجواب:

فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد لفقرائهم ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وقد حصل لهم ما يكفي؛ فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كالمجاهدين الأفغان، والمجاهدين في داخل فلسطين، وغير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة، فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة، أشد من حاجة فقراء البلد؛ فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم أولى. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة