حكم من نوى العمرة أو الحج ثم بدا له ألا يفعل

السؤال:

نويت أداء العمرة، ولبست الإحرام، ثم حليت الإحرام، قبل ذهابي للعمرة، فهل علي فدية؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل: إن كنت نويت العمرة، ودخلت فيها -نويت الدخول في العمرة- فليس لك أن تخلع الإحرام، وليس لك أن ترجع، بل عليك أن ..... عليك أن تكمل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير؛ لأن الله يقول سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] من دخل فيهما؛ وجب عليه إتمامهما، أما إن كنت لا، نويت أن تعتمر، ولبست الإحرام، ولكن ما نويت الدخول، إنما لبست لتدخل في الإحرام، ولم تنو الدخول فيه، وإنما أنت تتهيأ لخلع الملابس المخيطة، والتهيؤ للغسل، أو للطيب، أو غير هذا مما يتهيأ به ثم تهل، فأنت في هذه الحالة لم تحرم، والنية مثل نية الإنسان الذي سافر من بلده ليعتمر أو ليحج، نية مطلقة ليس نية الدخول، أما إذا نويت الدخول في الإحرام، وأنك دخلت في العمرة؛ فحينئذ عليك أن تكمل، ولا تترك العمرة، ولا تلبس المخيط، وإذا لبست المخيط؛ عليك أن تخلع، وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، لقول الله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] ولو كنت أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة؛ فإن العمرة تفسد بذلك، وعليك ذبيحة تذبح بمكة للفقراء، وعليك أن تكمل العمرة .... تكملها بالطواف والسعي والتقصير أو الحلق، ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى، كما أفتى جمع من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- بذلك، فعليك أن تكمل العمرة التي أفسدتها بالوطء، عليك أن تكملها، وعليك أن تقضيها أيضًا بعمرة أخرى من نفس الميقات، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا بلبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلًا في العمرة سماحة الشيخ؟ 

الشيخ: لا، إلا إذا نوى الدخول فيها، أما إذا كان للتهيؤ لبس الإحرام ليحرم لينوي ويلبي، لكن ما بعد نوى الدخول، ولا حصلت التلبية، إنما هو يتهيأ، هذا ليس بإحرام، حتى ينوي بقلبه الدخول في العمرة، وأنه دخل فيها ليلبي بها، نعم.

المقدم: ألا يكفي لبسه للإحرام ... ؟

الشيخ: ما يكفي.

المقدم: لا يكفي. 

الشيخ: لبس الإحرام لا يكفي إذًا لأنه قد يتهيأ يلبس الإحرام، ويتطيب، ثم بعد هذا يحرم، والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة، أو المطية إن كان مطية؛ لأن الرسول ﷺ إنما أحرم بعدما ركب ناقته، تهيأ، ثم ركب الناقة، ثم لبى عليه الصلاة والسلام، نعم. 

فتاوى ذات صلة