حكم مبيت المرأة في بيت زوج أختها

السؤال:

تقول أختنا (م. ص. ع) من الأردن، هل يجوز النوم في بيت أختي إن كان زوجها ابن خالتي، وأنا مع صغار أختي في غرفة لوحدنا أنا وأولاد أختي، هل يجوز ذلك، أو لا؟

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك خطر، أما إذا كان هناك خطر بأن زوج أختك متهم، أو تخشين منه الشر؛ فلا تبيتي عندهم، ولا تجلسي عندهم، أما إذا كان المحل آمنًا؛ فلا حرج أن تبيتي في بيت أختك، في غرفة وحدك بلا خلوة، أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة