كيفية صلاة المسافرين إذا استخلف الإمام مقيماً

السؤال:

إذا كان جماعة مسافرة، وأدركتهم صلاة الظهر مثلًا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين، وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته، وخرج، وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين، هل يكملوا صلاتهم، أم يقصروا؟

الجواب:

الخليفة يصلي بهم أربعًا، ويتموا معه؛ لأن المأموم تبع الإمام، والنبي ﷺ أمر المسافر إذا صلى خلف الإمام أن يصلي أربعًا، خلف الإمام المقيم، قال ابن عباس لما سئل عن هذا  أن الناس يصلون خلف الإمام أربعًا، وإن صلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا ثنتين، قال: هكذا السنة، والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه، وصلوا أربعًا.

فهؤلاء الذين أحدث إمامهم، وتقدم واحد منهم، وكمل بهم، فيصلون معه أربعًا، وإن ابتدأ بهم من أول الصلاة كما قال جمع من أهل العلم، ابتدأ بهم، وصلى بهم أربعًا، صلوا معه أربعًا، وإن بنى على الأولى ثلاثًا صلوا معه ثلاثًا، وكملوا معه.

السؤال: لكن النية تختلف؛ لأنهم كانوا ينون القصر؟

الجواب: ولو، يتمون معه مثل الذي في سفينة، أو في طائرة كبر ناويًا صلاة المسافر، فنزلت في بلاده الطائرة، فصار من أهل البلاد، فيتم.

فتاوى ذات صلة