حكم ترك الحلق والتقصير للمعتمر

السؤال:

المستمع: رمضان حمدان شعبو -فيما يبدو- يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟ 

الجواب:

عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله، أو تقصر من الرأس كله، إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة، والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئًا بعد السعي مما حرم عليك، كالطيب، وجماع الزوجة، ونحو ذلك، هذا فيه تفصيل.

أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك؛ لأنك ناسٍ، تحسب أنك قد حلقت، قد نسيت الأمر أو جاهل.

أما إذا جامعت المرأة؛ فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع إن كان في مكة؛ ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك؛ ذبحته في بلدك للفقراء، إن كان الجماع في مكة؛ ذبحته للفقراء في مكة، وإن كان الجماع في بلدك؛ ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك، وإن كنت جاهلًا؛ فالأحوط في الجماع قبل الحلق، وقبل التقصير أنك تفتدي بدم، إن كنت فعلت الجماع في مكة؛ فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك؛ ذبحته في بلدك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة