حكم رجل توفي وترك زوجة وبنتًا وأمًا وإخوة أشقاء

السؤال:

سؤال في الفرائض يقول فيه: توفي رجل وزوجته حامل، وقد ولدت بعد موته أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء فكيف تقسم تركته؟ 

الجواب:

تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت النصف اثنا عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، الجميع: تسعة عشر، ويبقى خمسة من أربعة وعشرين هذا للعصبة، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أولى يعني: أقرب رجل ذكر، نعم. 

فتاوى ذات صلة