هل تصح صلاة المتنفل بالمفترض؟

السؤال:

أحد الإخوة يسأل: صلى الجماعة مع المسلمين، ثم جاء ناس في نفس الفرض، وقالوا له: صل بنا، وقد صلى الفرض قبل ذلك، وليس فيهم من هو أقرأ منه، فما حكم صلاته؟ 

الجواب:

هذا يسأل عمن صلى مع المسلمين، وأدى صلاة الجماعة، ثم جاء ناس فاتتهم الصلاة، وطلبوا منه أن يصلي بهم لكونه أقرأ منهم، أو أعلم منهم لأمر صالح سألوه ذلك، هل يصلي بهم؟

الجواب: نعم يصلي بهم، فقد ثبت عن معاذ أنه كان يصلي بأصحابه العشاء بعدما يصلي مع النبي ﷺ فيصلي مع النبي ﷺ الفريضة، ثم يأتي، ويصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل لا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصلحة شرعية، وهو يعينهم على طاعة، ويفقههم، ويعلمهم؛ لأنهم يتأسون بصلاته، وربما نصحهم، ووجههم إلى الخير. 

فالحاصل: أنه لا بأس بذلك، وكذلك النبي ﷺ في بعض صلاة الخوف، صلى بأصحابه ركعتين صلاة الخوف في السفر، ثم صلى بآخرين منهم ركعتين، فصارت الأولى فريضة له، والثانية نفلًا له -عليه الصلاة والسلام- لأنه أعلمهم، وأحقهم بالإمامة -عليه الصلاة والسلام- فلهذا أمهم في الصلاتين في الأولى فرضًا، وفي الثانية نفلًا لهم. 

وهكذا في أحد القولين في حجة الوداع، صلى بمن معه في مكة صلاة الظهر يوم النحر، ثم رجع وصلى بمن في منى لم يدخلوا وكانوا ينتظرونه، فصلى بهم الظهر نفلًا له وفرضًا لهم، هذا دليل على أنه لا بأس أن تعاد الصلاة من الإمام، وغير الإمام من أجل المصلحة العظيمة في كونه أعملهم، وأقرأهم، ونحو ذلك. 

فتاوى ذات صلة