حكم بيع التورق وبيان صفته

السؤال:

هذا السائل: (ع. أ. أ) يقول: ما حكم بيع التورق، وما صفته؟

الجواب:

التورق على الصحيح لا بأس به، صفته: أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة، ثم تبيعها بالنقد لحاجته إلى النقد، للزواج، أو لتعمر بيتك، أو لوفاء دين عليك، هذا التورق، تشتري السلعة بأجل، وأنت تريد بيعها لمصلحتك، تجي فلانًا تقول: يا فلان! أشتري منك السيارة هذه بمائة ألف ريال مقسطة، كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة عشرون ألفًا، مقسطة بالسنين، أو بالشهور، ثم بعد قبضها تبيعها أنت نقدًا على من تشاء؛ حتى تتزوج، أو توفي دينًا عليك، أو تعمر بيتك، أو ما أشبه ذلك، هذا الصواب، لا حرج في ذلك، نعم؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] هذا دين، ولأن الله -جل وعلا- قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] وهذا بيع. 

فلا حرج في كونه يشتري السلعة التي يقتنيها، أو ليأكلها كالبر والشعير، أو يشتريها ليبيعها، والتجار يشترون ليبيعون، التجار يشترون السلع ليبيعوها، فأنت إذا شريت سيارة، أو أرضًا، أو بيتًا، والمقصود من شرائه أن تبيعه، اشتريته بأجل ونيتك أن تبيع بالنقد من أجل حاجة للزواج، أو غرماء آذوك توفيهم، أو ما أشبه ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة