حكم ترك الصلاة في المسجد مع القدرة

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه بـ (م. م. ع. أ) من السودان يقول: هل يمكن أن أصلي في البيت، مع العلم بأنني صحيح وقادر، ومع العلم بأنني أسمع الأذان والإقامة، أفيدوني بذلك؟

الجواب:

لا يجوز لك أن تصلي في البيت، يجب أن تصلي مع الناس، من سمع النداء؛ وجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس: «ما هو العذر؟ قال: خوف، أو مرض». 

وجاءه ﷺ رجل أعمى فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيت؟ -وهو أعمى- فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب أعمى ليس له قائد يقال له: أجب.

ويقول ابن مسعود : «لقد رأيتنا، وما يتخلف عنها -يعني: الصلاة في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق» فالواجب على المسلم القادر أن يصلي مع الجماعة ما دام يستطيع، يسمع النداء، في محل بحيث يسمع النداء؛ يلزمه.

أما إذا كان بعيدًا يشق عليه، ما يسمع النداء وهو بعيد؛ فإنه يصلي في محله مع جماعته، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة